السيد محمد سعيد الحكيم

167

مصباح المنهاج (كتاب الخمس)

قدره ( 1 ) دفعه إلى مستحقه ، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ( 2 ) والأحوط دفع الأكثر .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1